تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مقترحا يقضي بتوسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها لدعم صندوق التعويض وتهم العملية المؤسسات والفضاءات الني تستعمل المواد الغذائية المدعمة
وفق التعديل التالي:
الفصل :33
تلغى أحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي:
1() المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات إيواء الحرفاء وكذلك المطاعم السياحية المصنفة والحانات وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3 % من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم.
وترفع هذه النسبة إلى %5 بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريات ومحلات صنع المرطبات.
وتستثنى من تطبيق المعلوم المحلات التي تتولى صنع بصفة حصرية بعض الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتستخلص الاتاوة كما يلي:
– بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو للضريبة على الشركات على أساس تصريح شهري أو ثلاثي في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الاداء على القيمة المضافة،
– بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل.
ويذكر أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل توظف أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض على المطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي وذلك بنسبة %1 من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم كما توظف هذه الاتاوة بنسبة 3 % على الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية ومحلات صنع المرطبات.
وتستخلص الاتاوة بصفة شهرية أو ثلاثية حسب الحالة وذلك بالنسبة إلى الاشخاص المعنويين والاشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وسنويا بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
وباعتبار أ ّن الدولة تتحمل مصاريف هامة فيما يتعلق بدعم المواد الاساسية مثل السكر والفارينة والسميد والعجين الغذائي والشعير والطاقة وبهدف تغطية جزء من نفقات الدعم ووضع بعض الانشطة على قدم المساواة بخصوص توظيف الاتاوة
يقترح الترفيع في نسبة أتاوة الدعم كما يلي:
– من 1 % إلى 3 % بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي.
كما يقترح توسيع ميدان تطبيق الاتاوة المذكورة ليشمل المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الايواء )النزل والاقامات السياحية ومؤسسات التصرف في النزل…( والحانات وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3 % من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم.
– من 3 % إلى %5 بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات ومحلات صنع المرطبات على أساس رقم المعاملات الجملي المتأتي من جميع المنتجات التي يتم صنعها بما في ذلك خاصة الحلويات التقليدية.
ويستثنى من تطبيق المعلوم المحلات التي تتولى بصفة حصرية صنع بعض أصناف الحلويات التقليدية الشعبية على غرار المقروض بجميع أنواعه والزالبيا والمخارق والبسكويت وغيرها من الحلويات التقليدية على أن يتم ضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.