أكّد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب إن المخالفين لقانون التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض تنتظرهم إقالات وغرامات مالية ثقيلة.
وأثار القانون جدلا بعد إصدار البنك المركزي التونسي مذكرة يوم 23 جانفي الفارط يدعو فيها البنوك التونسية إلى تطبيقها.
ولفت الحطاب، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد 9 فيفري، إلى أن عدم تطبيق القانون دفع عدد من المواطنين ممن لديهم تعاملات مالية إلى تكوين تنسيقية طالبوا من خلالها بتفعيل القانون.
وتابع الخبير في المخاطر المالية، أنه وكرد فعل على مطالب المواطنين أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة عدم تطبيق القانون على مستوى المؤسسات المالية العمومية يتطلب عقوبة من الدولة وإقالة من لم يعمل به.
أما بخصوص المؤسّسات المالية الخاصة فسيفرض عليها غرامات مالية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يشار إلى أن البنك المركزي دعا البنوك إلى الالتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وذكر البنك، في مذكرة وجهها للبنوك، أن هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.
كما طالب البنك المركزي، البنوك بإيلاء العناية اللاّزمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.