أخبار وطنيّة

تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية: 6 سنوات سجن وخطايا مالية لهؤلاء

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 جويلية 2025 قانون عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.
وفي ما يلي التفاصيل:

“”باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تُلغى أحكام الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:

الفصل 96 (جديد): يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.

وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.

الفصل 98 (جديد): على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذا الفصل برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو اخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد).

وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط إحدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 جويلية 2025.

رئيس الجمهورية

قيس سعيّد””

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

Media Plus TN

للتواصل المباشر معنا على التلغرام

نظرا للتضيقات على فيسبوك وتقييد وصول المحتوى ندعو متابعينا للانضمام إلى قناتنا في تليجرام ومتابعة اخر الأخبار الوطنية والعالمية