تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ أمس الجمعة 2 أوت 2024، القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
ونصّ الفصل الأول من القانون على إلغاء الفصول 410 و 410 مكرر و 410 ثالثا و رابعا وخامسا وسادسا و411 و411 خامسا وسابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا ورابعا و 732 من المجلة التجارية.
ونص الفصل 410 جديد من القانون على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.
وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية، ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد .
وتناول الفصل 410 ثالثا ( جديد ) ضرورة إحداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك بمبادرة من البنك المركزي التونسي ويتولى الإشراف على إرسائها وإدارتها وسيرها وتطويرها.
ويسلط محافظ البنك المركزي التونسي على المصرف الذي لا يحترم المعايير أو التدابير التصحيحية المتعلقة بالوقاية من إصدار شيك دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين:
خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 10% من رأس المال الأدنى للمصرف، وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يسلط محافظ البنك المركزي على المصرف ضعف الخطية.