كشف أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، عن التغييرات التي ستحصل بعد دخول القانون الجديد للشيك بدون رصيد حيز النفاذ..
وتتضمن التغييرات في طريقة التعامل بالشيكات عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد…
وأوضح الأستاذ الجامعي أن القانون الجديد جاء منقحا لبعض فصول المجلة الجزائية، موضّحا أنّه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي أقل من 5 آلاف دينار.
إثارة الدعوى
وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، وأوضح النخيلي أن إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الإحالة الآلية من البنك إلى النيابة العمومية.
وأفاد في ذات السياق، أنّ إقامة التسوية ستتم أمام وكيل الجمهورية، بمثابة عملية الصلح بالواسطة بين مُصدر الشيك والمستفيد أو يتم الاتفاق على طريقة خلاص أمام عدل إشهاد ويتم إرسالها للمحكمة.
ولفت النخيلي، إلى أن القانون الجديد للشيك بدون رصيد، أقرّ المسؤولية البنكية، قائلا “المصرفي يدرس مطلب الحريف و يسترشد عليه في البنك المركزي قبل اعطائه دفتر الشيكات..”
سقف عام لدفتر الشيكات
وأفاد في ذات السياق أنه تم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات على حسب الملاءة المالية لطالب الدفتر مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام لدفتر الشيكات، موضّحا أنّ كل شيك يتضمن وجوبا تاريخ الصلاحية والمبلغ الأقصى واسم المستفيد والشيك يكون مسطرا.
المنصة الإلكترونية
وأفاد محمد النخيلي في هذا الإطار أنّ أهم إجراء تضمنه القانون الجديد هو إحداث منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك.
وللتذكير فقد أكد القاضي والمستشار بوزارة العدل إلياس ميلاد، أن هذه المنصة لا تعتبر شيكا إلكترونيا، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الاقتصاديين.
وبيّن المستشار أنّ هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 2 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي يتولى إدارتها وتطويرها.
شيكات الضمان
وأوضّح أستاذ القانون البنكي، أنه تم تجريم عملية تسلم صكوك على وجه الضمان، وقال إنه يُمنع منعا باتا المطالبة بهذا النوع من الشيكات، ملاحظا أنه يمكن القيام بمعاينة عن طريق عدل منفذ في صورة طلب صك ضمان.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعود “الكمبيالة” لممارسة وظيفتها في جميع المعاملات التجارية، وذلك حماية للمستفيد في حال وجود ضغوط عليه وفق قوله.