في سابقة بتونس قام شاب، أصيل إحدى ولايات الجمهورية، بإرسال “محضر تنبيه بإتمام مراسم الزفاف” لخطيبته بسبب “رفضها للزواج في الموعد المحدّد خلال شهر جويلية 2024، بعد تحضير محلّ الزوجيّة وشراء الأثاث والمفروشات ودفع مبالغ التسبقة لقاعة الأفراح..”، حسب ما جاء في المحضر.
المحامي ناصر شهلول أوضح على الجوهرة أف أم، اليوم الجمعة، أنّ “الوعد بالزواج لا يُنتج أيّ أثر قانونيّ”، مُشيرًا إلى أنّ “الأثر الوحيد الذي ينتج عنه التراجع عن الزواج في فترة الخطبة، هو استرداد الهدايا من قبل الزوجة أوالزوج إذا تمّ فسخ الخطبة، مع ضرورة إثبات النكول (الإمتناع عن أداء واجب أو يمين)”.
وأضاف شهلول، أنّ “هذا المحضر ممكن قانونيًّا في حالة إبرام عقد زواج مع الخطيبة التي لا تعتبر زوجة إلا في حالة حدوث الدخول (الإشهار بالزواج)، لافتًا إلى أنّ في هذه الحالة من حقّ الخطيب مطالبة خطيبته بإتمام مراسم الزواج حسب الفصليْن 83 و 107 من مجلة الإلتزامات والعقود، بإعتبارهما يُخوّلان الحصول على الخسارة الناتجة عن عدم تنفيذ إلتزام”.